The whole text

قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 In force

المادة 37

المادة 37

تصريح صيانة:

لا يجوز لأية مركبة هوائية لبنانية الطيران ما لم تكن تحمل تصريح صيانة ساري المفعول لمدة الرحلة على أقل تعديل، أم ما لم يسمح بقيام الرحلة من دون تصريح صيانة.

تحدد شروط اصدار تصريح الصيانة وحالات السماح بقيام الرحلة دون تصريح صيانة بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.

المادة 37 من قانون رقم 663 تاريخ 04/02/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245565/article/37/