المادة 37
تصريح صيانة:
لا يجوز لأية مركبة هوائية لبنانية الطيران ما لم تكن تحمل تصريح صيانة ساري المفعول لمدة الرحلة على أقل تعديل، أم ما لم يسمح بقيام الرحلة من دون تصريح صيانة.
تحدد شروط اصدار تصريح الصيانة وحالات السماح بقيام الرحلة دون تصريح صيانة بموجب قرارات تصدر عن إدارة الطيران المدني.