المادة 52
شهادة مستثمر جوي:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي في لبنان أن يستثمر مركبات هوائية في خدمات جوية تجارية إلا بعد الحصول على شهادة مستثمر جوي، تصدر وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.
تبقى شهادة مستثمر جوي سارية المفعول شرط التقيد بالشروط والتحديدات ومواصفات التشغيل والتصريحات الواردة في الشهادة وتلك المنصوص عليها في أحكام هذا القانون والأنظمة التي تصدر عن إدارة الطيران المدني.