المادة 73
أصول التغريم الإداري وحالات احالة الملف بصورة الزامية إلى النيابة العامة المختصة:
أ ـ في حال مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المواد (12)، (19)، (21)، (25)، (36)، (37)، (38)، (39)، (40)، (41)، (42)، (43)، (51)، (56)، (الفقرة الثانية من المادة (57)، (58)، (59))، (الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 79) من هذا القانون.
ـ إذا اعتبرت إدارة الطيران المدني، بعد اجراء التحقيق المنصوص عليه في المادة (70)، إن المخالفة لا تستوجب تغريم المخالف بما يتجاوز الحد الأدنى للغرامة الموازية لها والمنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون، ومع الاحتفاظ بأحكام المادة (72) من هذا القانون، يغرم المخالف بالحد الأدنى المذكور, بموجب قرار معلل يصدر عن رئيس إدارة الطيران المدني.
ـ إذا لم يبادر المخالف إلى دفع الغرامة المتوجبة ضمن مهلة شهر من تاريخ ابلاغه قرار التغريم, أو إذا تعذر ابلاغه هذا القرار خلال مهلة شهر من تاريخ صدوره، يحال الملف إلى النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يعود للمحكمة فرض العقوبة المناسبة.
ب ـ إذا اعتبرت إدارة الطيران المدني أن المخالفة تستوجب تغريم المخالف بما يتجاوز الحد الأدنى للغرامة أو إذا كانت المخالفة من المخالفات المكررة، أو إذا كانت المخالفة من غير المخالفات الملحوظة في الفقرة (أ) من هذا المادة يحال الملف بصورة الزامية إلى النيابة العامة المختصة، وفي هذه الحالة يعود للمحكمة فرض العقوبة المناسبة.