المادة 74
المنع من ممارسة ميزات الوثيقة:
لدى فرض عقوبة منصوص عليها في هذا القانون أو أنظمته التطبيقية على حائز وثيقة طيران, يحق للمحكمة, أو لرئيس إدارة الطيران المدني، عند فرض الغرامات المنصوص عليها في المادة (73) من هذا القانون، بالإضافة إلى العقوبات المقررة، اصدار قرار بالمنع، يحظر بموجبه على حامل الوثيقة ممارسة ميزات وثيقته، وذلك للفترة التي تراها المحكمة أو رئيس إدارة الطيران المدني مناسبة.
في هذه الحالة يتوجب على حامل الوثيقة أن يسلمها إلى إدارة الطيران المدني ضمن مهلة خمسة أيام من ابلاغه الحكم، أو قرار رئيس إدارة الطيران المدني.
إذا امتنع المخالف عن اعادة الوثيقة ضمن هذه المدة، يتعرض لعقوبة الحبس لمدة عشر أيام ولغرامة تتناسب مع ميزات الوثيقة، على أن يكون حدها الأقصى خمسة ملايين ليرة لبنانية (5.000.000) ل.ل.
لا تحول الاجراءات المنصوص عليها في هذه المادة دون تطبيق العقوبات المحددة في المادة (75).