المادة 75
معاودة ممارسة نشاط تسمح به الوثيقة التي تم سحبها أو الغائها أو وقف مفعولها:
في حال سحب أو الغاء أو وقف مفعول وثيقة طيران لبنانية، تنفيذا لأحكام هذا القانون أو أنظمته التطبيقية أو بموجب قرار بالمنع، وإذا عاود حائزها، خلال مدة السحب أو الالغاء أو وقف المفعول، النشاط المسموح به أصلا في وثيقته، تضاعف العقوبة المقررة لهذه المخالفة.
إذا أقدم حائز الوثيقة الملغاة أو المسحوب أو الموقوف مفعولها على مخالفة أحكام أخرى من هذا القانون أو أنظمته التطبيقية، تضاعف العقوبة المقررة لهذه المخالفة.