The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 11

المادة 11

1ـ يصدر «المدير» إما شهادات اسمية وإما سندات اسمية أو لحامله تمثل حصة أو مجموعة حصص من «الصندوق».

2ـ يوقع «المدير» الشهادات والسندات التي يصدرها «الصندوق».

3ـ يجوز أن يتم التوقيع بالطرق الإلكترونية وفقا للتشريع المتعلق بهذا الموضوع.

المادة 11 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/11/