المادة 11
1ـ يصدر «المدير» إما شهادات اسمية وإما سندات اسمية أو لحامله تمثل حصة أو مجموعة حصص من «الصندوق».
2ـ يوقع «المدير» الشهادات والسندات التي يصدرها «الصندوق».
3ـ يجوز أن يتم التوقيع بالطرق الإلكترونية وفقا للتشريع المتعلق بهذا الموضوع.
قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force
1ـ يصدر «المدير» إما شهادات اسمية وإما سندات اسمية أو لحامله تمثل حصة أو مجموعة حصص من «الصندوق».
2ـ يوقع «المدير» الشهادات والسندات التي يصدرها «الصندوق».
3ـ يجوز أن يتم التوقيع بالطرق الإلكترونية وفقا للتشريع المتعلق بهذا الموضوع.
المادة 11 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/11/