The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 12

المادة 12

لا يمكن «للصندوق» القيام بأي عمل إلا بواسطة «المدير» ولا يمكن «للمدير» بهذه الصفة، وفيما يعني نشاط «الصندوق»، القيام بأي نشاط ولا الالتزام بأي دين أو بموجب أو بمسؤولية أيا كانت باستثناء:

1ـ «الديون» المتمثلة بسندات الدين المصدرة خلال عملية التسنيد، إذا وجدت.

2ـ الموجبات والمسؤوليات، التي قد توجد، والناتجة عن طبيعة «الموجودات» المتفرغ عنها «للصندوق» وتلك التي تقع أيضا على عاتق «الصندوق» بشكل خاص ومحدد في نظامه.

تقع على عاتق «الصندوق» الالتزامات المعددة في هذه المادة وكذلك «نفقات الإدارة» الملحوظة في نظامه، كل ذلك ضمن الحدود المبينة في هذا النظام.

المادة 12 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/12/