The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 20

المادة 20

تنتهي مهام «المدير» ومهام «الوديع» كل فيما خصه، في الحالات الآتية:

أ ـ إذا استقال «المدير»، على أن يحل محله مؤسسة أخرى، تتوفر فيها الشروط المفروضة من مصرف لبنان، ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ب ـ إذا استقال «الوديع» بمشيئته أو بمشيئة «المدير» وفي هذه الحالة يتوجب على «الوديع»، تحت طائلة المسؤولية، اتخاذ كافة التدابير الآيلة إلى حماية مصالح مالكي الحصص وذلك لحين اختيار «وديع» آخر، تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان، ضمن مهلة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

ج ـ إذا استفاد «المدير» أو «الوديع» من أحكام الصلح الاحتياطي أو من أحكام أي تأجيل للإيفاء أو أعلن إفلاس أو تقررت تصفية أي منهما.

د ـ إذا لم يعد أي من «المدير» أو «الوديع» تتوفر فيه الشروط المفروضة من مصرف لبنان.

هـ ـ في أي حالة من الحالات الأخرى المذكورة لهذا الغرض في نظام «الصندوق».

المادة 20 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/20/