The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 3

المادة 3

يعتبر «الصندوق» ذمة تخصيص مالية منفصلة ومستقلة ولا يتمتع بالشخصية المعنوية، وهو منشأ فقط لتحقيق الغايات التي تتم بواسطة «المدير» الذي يؤمن إدارة هذه الذمة وهي التالية:

1 ـ اكتساب «الموجودات» المتفرغ عنها «للصندوق» في سياق عملية تسنيد وكل «تعزيز» يتعلق بها وجميع الحقوق المرتبطة بها.

2 ـ إصدار شهادات تسنيد ممثلة لحصص ملكية شائعة في ذمة «الصندوق» أو لسندات دين مسندة، كليا أو جزئيا، إلى هذه الذمة.

3 ـ التسديد «للمنشئ» المقابل المتفق عليه من أجل تفرغه عن هذه «الموجودات».

المادة 3 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/3/