المادة 4
يعتبر، لغايات هذا القانون، كل حامل لشهادة تسنيد عائدة «للصندوق»، حاملا بالصفة ذاتها، للحصة التي تمثلها هذه الشهادة. وتعتبر هذه الحصة قابلة للتفرغ، كما تعتبر كل شهادة تسنيد قابلة للتداول، ضمن الأحكام والشروط التي يتضمنها نظام «الصندوق».
يمكن أن تصدر الحصص بشكل اسمي أو لحامله إلا أن التفرغ عن أي حصة اسمية لا يعتبر نافذا إلا بين فريقيه ما لم يتم تسجيله في سجل خاص تقيد فيه جميع عمليات التحويل أو التفرغ أو الاستبدال أو التجزئة ويكون «المدير» أو «الوديع» مسؤولا عن قيد هذه العمليات وذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام «الصندوق».
لا يمكن لأي من مالكي الحصص أو ورثتهم أو خلفائهم أو دائنيهم أن يحدث قسمة موجودات «الصندوق».
ولا تطبق على «الصندوق» أحكام المواد 824 لغاية 843 من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بشركة الملك أو شبه الشركة ولا أحكام المواد 247 لغاية 253 من قانون التجارة المتعلقة بشركات المحاصة.