المادة 41
1) يعفى «الصندوق» و«البنية القانونية» وجميع المعاملات والعمليات التي يقومان بها أو يقوم بها الغير لصالحهما من جميع الضرائب والرسوم التي تترتب بموجب نصوص عامة أو خاصة، وفي أي نص وردت، إلا بما استثني صراحة من هذا الإعفاء أو بما ورد بشأنه من شروط بموجب أحكام هذا القانون ولا سيما في تلك التي تبينها الفقرات 2 إلى 5 من هذه المادة.
2) تعفى من خمسين بالمئة (50%) من رسوم التسجيل العقاري (الفراغ والانتقال) العقارات التي يكتسبها «الصندوق» أو «البنية القانونية» كذلك وتعفى من خمسين بالمئة (50%) من هذه الرسوم العقارات التي يتفرغ عنها «الصندوق» أو «البنية القانونية» للغير. كما تعفى من خمسين بالمئة (50%) من رسوم التسجيل (الفراغ والانتقال) الأموال المنقولة التي يكتسبها «الصندوق» أو «البنية القانونية»، كما تعفى من خمسين بالمئة (50%) من هذه الرسوم الأموال المنقولة التي يتفرغ عنها «الصندوق» أو «البنية القانونية» للغير.
3) تعفى من ضريبة الدخل (الباب الأول من قانون ضريبة الدخل)، الأرباح الناتجة عن عمل «الصندوق» أو «البنية القانونية» وكذلك الأرباح المحققة عند تصفية أي منهما إلا إذا دخلت هذه الأرباح ضمن إيرادات مؤسسة مصرفية أو مالية قائمة في لبنان وذلك باعتبار أن هذه الأرباح ناتجة عن ممارسة المؤسسة المصرفية والمالية للمهنة.
4) تخضع لضريبة الدخل (الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل) الأرباح التي يوزعها في أي وقت «الصندوق» أو «البنية القانونية».
5) تخضع للضريبة على الفائدة البالغة 5% الفوائد المترتبة «للصندوق» أو «للبنية القانونية» وذلك وفقا للشروط المتعلقة بقانون هذه الضريبة (المادة 51 من قانون موازنة 2003 ونصوصها التطبيقية).
6) فيما خلال الأعمال والعمليات المعفاة من الضرائب والرسوم بحسب هذا القانون التي يمارسها «الصندوق» أو «البنية القانونية» على الموجودات المنقولة وغير المنقولة يبقى خاضعا لمختلف الضرائب والرسوم، ووفقا للنصوص المختصة بكل منها، كل ما يتعلق بهذه الموجودات بما في ذلك عائداتها والأرباح التي تنتج عنها.