The whole text

قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 42

المادة 42

يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وسنة وبغرامة حدها الأقصى خمسة عشر مليون ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط:

1) كل شخص يقدم دون وجه حق، لحسابه أو لحساب شخص طبيعي أو معنوي آخر، على استعمال اسم تجاري أو إعلان، أو بشكل عام أي طريقة تعبير، يحمل على الاعتقاد أنه منشأ كصندوق مشترك للاستثمار بعمليات التسنيد.

2) «المدير» أو «الوديع» بأشخاص المسؤولين عنهما، بمن فيهم المسؤولون الفعليون، وكذلك أي شخص خاضع لسلطتهم يقوم بعمل مخالف للأحكام القانونية المطبقة على «الصناديق» أو لأحكام نظام كل منها.

3) كل مفوض مراقبة يقوم، مع علمه بالأمر، سواء بصفته الشخصية أو بصفته كشريك في شركة مدققي حسابات، بإعطاء معلومات كاذبة حول وضعية «صندوق» ما أو بتأكيدها.

4) «المنشئ» أو الوسيط المالي أو «المدير» أو «الوديع» بأشخاصهم أو بأشخاص المسؤولين عنهم، بمن فيهم المسؤولون الفعليون الذين يقدمون على:

أ ـ مباشرة عملية تسنيد تتضمن استقطاب عام للإدخار أو المشاركة فيها دون ترخيص نظامي.

ب ـ توقيع كتيب التعريف المنصوص عليه في المادة التاسعة والثلاثين من هذا القانون إذا كان يتضمن أي معلومات خاطئة أو خادعة أو تصريحا خاطئا أو خادعا حول واقعة مهمة تستوجب الإشارة إليها أو تكون ضرورية كي لا يكون التصريح الذي تضمنه الكتيب الآنف الذكر خاطئا في ضوء الظروف التي نظم فيها.

5) لا يعاقب المسؤولون الشرعيون أو الفعليون عن وسيط مالي أو عن «وديع» أو عن «مدير» أو عن «منشئ» ولا الأشخاص الخاضعين لسلطة هؤلاء، إذا أثبتوا أنهم تصرفوا في نطاق عملهم بعناية وبحذر بهذا الشأن.

المادة 42 من قانون رقم 705 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245807/article/42/