المادة 11
1- مع مراعاة الفقرة 2 من المادة 8 والفقرة 2 من المادة 10 أعلاه يمكن اتخاذ الإجراءات التالية:
أ- يجوز «للمدير» وبصورة مؤقتة تعليق إعادة شراء الحصص من قبل «الصندوق» إذا قضت بذلك ظروف استثنائية ومصلحة مالكيها وذلك وفق الشروط المحددة في نظام «الصندوق».
ب- يتوجب على «المدير» إعلام مصرف لبنان، دون إبطاء، بقراره إذا تحققت أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) أعلاه.
ج- يجوز لمصرف لبنان، خدمة لمصلحة مالكي الحصص وحماية للمصلحة العامة، تعليق إعادة شراء الحصص أو تعليق إصدار حصص جديدة أو الاثنين معا لا سيما إذا تبين له، عدم مراعاة الأحكام التشريعية أو النظامية أو التعاقدية التي تتعلق بنشاط وحسن سير العمل في «الصندوق».
2- يحظر إصدار أو إعادة شراء الحصص في الحالات التالية:
أ- خلال فترة عدم وجود «وديع» أو «مدير» «للصندوق».
ب- اعتبارا من تاريخ وضع الصندوق في حال تصفية، أو لدى صدور قرار من المحكمة بمراقبة أعمال الإدارة.
ج- اعتبارا من تاريخ طلب استفادة «المدير» أو «الوديع» من الصلح الاحتياطي أو من تاريخ حكم اعلان افلاس احدهما.