المادة 39
1ـ يحدد في نظام الصندوق وفي النظام الأساسي للشركة 31 كانون الأول من كل سنة تاريخا لاقفال الحسابات المالية العائدة لكل منها.
2ـ يتوجب على المدير تعيين مفوض مراقبة للصندوق وفقا للأصول والقواعد المحددة لتعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف.
قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force
1ـ يحدد في نظام الصندوق وفي النظام الأساسي للشركة 31 كانون الأول من كل سنة تاريخا لاقفال الحسابات المالية العائدة لكل منها.
2ـ يتوجب على المدير تعيين مفوض مراقبة للصندوق وفقا للأصول والقواعد المحددة لتعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف.
المادة 39 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/39/