المادة 4
1- لا يتمتع «الصندوق» بالشخصية المعنوية ويعتبر ملكية مشتركة بالقيم المنقولة تدار وفقا لمبدأ توزيع المخاطر وتمثل هذه الملكية بحصص قابلة للتداول.
لا يسأل مالكو الحصص عن ديون «الصندوق» إلا بنسبة ما قدموه من المال.
2- لا تطبق على «الصندوق» أحكام المواد 824 لغاية 843 من قانون الموجبات والعقود المتعلقة بشركة الملك أو شبه الشركة ولا أحكام المواد 247 لغاية 253 من قانون التجارة المتعلقة بشركات المحاصة.