المادة 5
1- ينشئ «المدير» «الصندوق» ويضع نظام عمله.
2- لا يسأل «الصندوق» عن أية موجبات مترتبة على «المدير» أو على مالكي الحصص. يتحمل «الصندوق» فقط وبصورة حصرية الموجبات والمصاريف التي نص عليها صراحة نظام عمله.
3- إن الاكتتاب بأية حصة أو اكتسابها يستتبع حكما القبول بالنظام العائد للصندوق.