The whole text

قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 In force

المادة 5

المادة 5

1- ينشئ «المدير» «الصندوق» ويضع نظام عمله.

2- لا يسأل «الصندوق» عن أية موجبات مترتبة على «المدير» أو على مالكي الحصص. يتحمل «الصندوق» فقط وبصورة حصرية الموجبات والمصاريف التي نص عليها صراحة نظام عمله.

3- إن الاكتتاب بأية حصة أو اكتسابها يستتبع حكما القبول بالنظام العائد للصندوق.

المادة 5 من قانون رقم 706 تاريخ 09/12/2005 https://lebaneselegislation.com/law/245820/article/5/