المادة 32
(عدلت بموجب قانون 2 / 1979 )
تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 3 versions
-
10000 ل.ل.
-
- يقرأ 50000 ل.ل.
-
تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون منفذ بمرسوم رقم 7366 تاريخ 18/08/1961, article 1, 23/08/1961
1- تعدل المادة 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 كما يلي:
- تلغى الفقرتان 1 و 2 من المادة 31 المذكورة,
- يقرأ في الفقرة 3 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 4 :50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
- يقرأ في الفقرة 5 : 100000 ل.ل. بدلا من 20000 ل.ل
- يقرأ في الفقرة 6 : 1000 ل.ل دفعة واحدة او 10000 ل.ل في مدة سنة بدلا من /500/ ل.ل
2- تعدل المادة 32 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:
- يقرأ 50000 ل.ل. بدلا من 10000 ل.ل.
تعدل المادة 34 من المرسوم الاشتراعي المذكور كما يلي:
3- يقرأ 200000 ل.ل. بدلا من 100000 ل.ل
Replaced or reworded by قانون رقم 2 تاريخ 22/03/1979, article 26, 29/03/1979
تعدل المواد 30 و 31 و 32 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 12/6/1959 المتعلق بتنظيم ديوان المحاسبة بحيث تصبح كما يلي:
المادة 30 الجديدة: تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص الواردات , محاضر تلزيم الايرادات وبيع العقارات عندما تفوق القيمة خمسين الف ليرة.
المادة 31 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة, فيما خص النفقات , المعاملات التالية:
1- صفقات اللوازم والاشغال التي تفوق قيمتها ثلاثماية الف ليرة.
2- الاتفاقات الرضائية بما فيها عقود الايجار التي تفوق قيمتها مائة وخمسين الف ليرة.
3- معاملات شراء العقارات ومشاريع الاتفاقات الرضائية التي تجريها الادارة في قضايا الاستملاك عندما تفوق القيمة مائتي الف ليرة.
4- معاملات المنح والمساعدات التي تعطى بموجب القوانين والانظمة باستثناء ما لا يزيد منها على 100000 ليرة.
المادة 32 الجديدة - تخضع للرقابة الادارية المسبقة المصالحات الحبية على دعاوى أو خلافات اذا كان المبلغ موضوع النزاع يفوق المائة وخمسين الف ليرة. تستثنى من ذلك المصالحات المتعلقة بمخالفات أنظمة الضرائب .