المادة 15
يحظر الاتجار بالنباتات والمنتجات النباتية في أي من الحالات التالية:
1ـ إذا كانت تحمل آفة يشكل انتقالها خطرا على النباتات (إلا إذا أمكن القضاء على ما فيها من إصابة وبالطرق التي تعتمدها وزارة الزراعة).
2ـ إذا كانت تحمل آفة موجودة في الدولة قد يزيد الاتجار بها من فرصة الانتقال الآفة أو المرض إلى نباتات أو مناطق أخرى.
3 ـ إذا كانت مصابة بآفة غير موجودة في الدولة سابقا.
4 ـ إذا كانت خصائصها (المواصفات والمعايير) تخالف القواعد الفنية المعتمدة.