المادة 16
مع مراعاة أحكام المواد (6) و(8) و(9) من هذا القانون تصدر الوزارة التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباتي بما في ذلك:
1 ـ تحديد إجراءات العمل في مراكز الحجر النباتي وإجراءات فحص النباتات والمنتجات النباتية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة في ذلك.
2 ـ تحديد الدول التي يحظر استيراد النباتات والمنتجات النباتية منها لأسباب صحية أو بيئية إلى حين زوال هذه الأسباب.
3 ـ تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم عبور (ترانزيت) إرساليات النباتات والمنتجات النباتية بأراضي الدولة.
4 ـ تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النباتات والمنتجات النباتية المستوردة المصابة لآفات أو أمراض موجودة في الدولة ونفقات المعالجة.
5 ـ تحديد النباتات وأجزائها والمنتجات النباتية أو ما له علاقة بذلك والممنوع دخولها منعا باتا والتي يمكن السماح بدخولها بإجازة من الوزارة.
6 ـ تحدي الآفات الممنوع دخول الإرساليات الزراعية المصابة بها وكذلك الإرساليات التي يمكن السماح بدخولها بعد أن يتم القضاء على ما بها من إصابة وفق الطرق التي تحددها معايير الصحة والصحة النباتية.
7 ـ منع استيراد وتصدير النباتات والمنتجات النباتية إذا ما كانت منتجة في حقول ومشاتل موبوءة معترف بخطورتها دوليا.
8 ـ تجديد أماكن دخول وخروج إرسالية زراعية معينة.
9 ـ منع دخول الكائنات الحية المحورة (Living Modified Organisms).