The whole text

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 In force

المادة 17

المادة 17

تشرف أجهزة مراكز الحجر النباتي على أعمال التعقيم أو التطهير و أو التنظيف أو ما سوى ذلك من الأعمال الهادفة للقضاء على الإصابة في الإرسالية الزراعية التي تكون نسبة الإصابة فيها وفق النسب المحددة في لوائح الحجر الزراعي النباتية والتي تجعلها مستوفية للشروط الصحية المطلوبة وعلى نفقة صاحب العلاقة (المستورد)، ولأجهزة الحجر الصحي النباتي أن تتخذ في جميع الأحوال الاحتياطات اللازمة لمنع تسرب الآفات والأمراض من الإرسالية الزراعية أو عودة هذه الإصابة إليها وتخول مراقبة مستودعات الاستيراد والتصدير من أجل هذه الغاية.

المادة 17 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246221/article/17/