المادة 19
أ ـ على المستورد عند وصول أي إرسالية تخضع لإجراءات الحجر النباتي إشعار الموظف المختص في مركز الحجر النباتي بذلك وتزويده بالوثائق والبيانات الخاصة بالإرسالية كالشهادات الصحية النباتية وشهادة المنشأ وإفادة تثبت ما إذا كانت الإرسالية أو جزء منها قد عدل وراثيا وإجازة الاستيراد إذا أوجب الأمر ذلك. ولموظفي الحجر النباتي التدخل لفحص الإرسالية فور وصولها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها ولو لم يتقدم مستوردها بطلب فحصها.
ب ـ تعرض الإرساليات الواردة على موظفي الحجر النباتي في نقاط الدخول خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ وصولها لفحصها وتقرير ما يجب اتخاذه بشأنها طبقا لأحكام هذا القانون إذا انقضت هذه المدة ولم تعرض الإرساليات للفحص أوجب على الموظفين فحصها من تلقاء أنفسهم على نفقة صاحب العلاقة (المستورد).
ولا يجوز فتح الإرساليات أو إجراء أي تعديل فيها أو فرز أو تنظيف أو غير ذلك إلا بموافقة وإشراف الموظفين المذكورين على أن يتم الفحص وفق الأصول، وتتم المعاينة في نقاط الدخول.