The whole text

قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 In force

المادة 20

المادة 20

إذا كانت الوثائق المصاحبة لإرسالية المستوردة مكتملة يقوم الموظف المختص في مركز الحجر النباتي بالكشف على الإرسالية ومعاينتها وله أخذ عينات منها لأغراض الفحص المخبري إذا اشتبه بوجود آفات أو إذا كانت طبيعتها أو أغراض استهلاكها تستدعي ذلك مع مراعاة ما يلي:

أ ـ إذا تبين نتيجة المعاينة إن الإرسالية خالية من الآفات المحظورة أو خالية من الآفات التي يتعذر القضاء عليها بالتعقيم وخالية من أي أعراض مرضية ولا تستدعي طبيعة أو أغراض استهلاكها فحصها مخبريا للتأكد من خلوها من الآفات أو من الملوثات تستكمل إجراءات التخليص عليها بعد إجازتها من الموظف المختص.

ب ـ إذا تبين نتيجة المعاينة بأن الإرسالية خالية من الآفات ومن أي أعراض مرضية يمكن ملاحظتها بالعين المجردة إلا أن طبيعتها أو أغراض استهلاكها تستوجب فحصها مخبريا للتأكد من خلوها من الآفات التي لا يمكن ملاحظتها بالعين المجردة أو من الملوثات فلا يتم التصرف بها بأي شكل من الأشكال لحين ظهور نتيجة الفحوص المخبرية.

ج ـ إذا تبين نتيجة الفحص المخبري بأن الإرسالية سليمة وخالية من الآفات المحظورة ومن الملوثات يجاز إنهاء إجراءات التخليص عليها.

د ـ إذا تبين نتيجة المعاينة أو الفحص المخبري بأن الإرسالية مصابة بآفة من الآفات الحجرية أو بآفة لا يمكن القضاء عليها بالتعقيم أو بآفة يتعذر تشخيصها يلزم المستورد بإعادة تصديرها إلى بلد المنشأ وإذا تعذر ذلك تتلف وفقا للمواصفات الدولية وعلى نفقة المستورد.

هـ ـ إذا تبين نتيجة لمعاينة الإرسالية أو لفحصها مخبريا بأنها مصابة بآفة من الآفات الموجودة ويمكن القضاء عليها بالتعقيم، على المستورد تقديمها للتعقيم خلال 48 ساعة من ساعة تبليغه، وإذا وجد الموظف المختص إن بقاءها هذه المدة دون تعقيم قد يهدد المزروعات المحلية بالخطر عليه الأمر بتقديمها فورا للتعقيم وعلى المستورد الالتزام بذلك ودون إبطاء وفي حالة امتناعه أو تخلفه يتم إتلافها على نفقته ودون تعويض.

المادة 20 من قانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246221/article/20/