المادة 16
أضيف إلى الباب الثاني من القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 ما يلي:
«5 ـ الاستملاك المستعجل المادة الثامنة والخمسون مكررة:
عند التصريح بمرسوم يصدر في مجلس الوزراء بإعطاء الاستملاك الصفة المستعجلة، يخضع الاستملاك للأصول والإجراءات التالية:
1- يرافق بمرسوم إعلان المنفعة العامة الخريطة التفصيلية واللائحة من المادة الرابعة من قانون الاستملاك.
2- يبلغ مرسوم إعلان المنفعة العامة أو مرسوم التصديق على التخطيط بطريقة النشر في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين وتلصق نسخ عنه في ساحة البلدة العامة وعلى مدخل مركز البلدية الرئيسي أو في مركز المختار في القرى التي لا بلدية فيها.
3- يمكن تعيين لجان استملاك إضافية، بدائية واستئنافية، وفق الأصول والشروط المحددة في قانون الاستملاك للنظر في الاستملاكات المستعجلة.
4- تتبع لجان الاستملاك البدائية الناظرة في الاستملاكات المستعجلة الأصول التالية:
أ- تجري اللجنة فور وضع يدها على ملف الاستملاك كشفا على العقارات المقرر استملاكها.
وعلى اللجنة أن تصف كل عقار وصفا دقيقا شاملا جميع محتوياته، وتأخذ له صورا فوتوغرافية عند الاقتضاء ثم تخمن قيمته وقيمة كل حق محتمل وجوده لغير مالكه وتنظم محضرا بكل ذلك.
ب- إذا كان العقار المستملك ارضا خالية من المنشآت والأغراس والمزروعات، يقدم رئيس اللجنة المحضر إلى الإدارة طالبة الاستملاك وإلى وزير الأشغال العامة والنقل فيتخذ قرارا بوضع اليد على العقار فورا بعد إيداع التعويض المحدد.
ج- أما إذا كان العقار يحتوي على منشآت أو أغراس أو مزروعات ولم يكن مالكوه وذوو الحقوق الآخرون حاضرين عند إجراء الكشف فإن رئيس اللجنة يدعو المالكين وأصحاب الحقوق المعروفين للاطلاع على المحضر السابق ذكره بالطرق الإدارية.
ويجب أن تتضمن ورقة الدعوة بأحرف بارزة تنبيه المالكين إلى وجوب إعلام اللجنة عن أصحاب الحقوق كالشاغلين والمستأجرين والمستثمرين وتاريخ بدء الأشغال والبدلات التي يدفعونها.
د- يحق للإدارة والمالكين وأصحاب الحقوق أن يقدموا ملاحظاتهم على المحضر في مهلة أسبوع من تبلغهم الدعوة.
هـ- للجنة، بعد تقديم هذه الملاحظات، أن تجري كشفا جديدا عند الاقتضاء ثم تبت بهذه الملاحظات وتصدر قرارها، ولها حق تعديل قيمة التعويض زيادة أو نقصانا استنادا لعناصر التقدير التي تستخلصها من محضر الكشف وغيره.
و- تبلغ قرارات اللجنة البدائية وفقا للأصول المحددة في البند (2) أعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.
ز- يحق للإدارة أن تودع التعويض وأن تستصدر قرارا لوضع اليد على العقار بالاستناد لقرار اللجنة.
ح- تتابع المعاملات فيما عدا ذلك وفقا لأصول الاستملاك العادي».