المادة 2
ألغي نص المادة الأولى واستعيض عنه بالنص التالي:
«تستملك العقارات أو أقسامها وتنشأ عليها حقوق ارتفاق لمصلحة الإدارة كما يجوز أن يستملك ما لمالك العقار من حقوق في الفضاء الذي يعلوه وفي الباطن الذي هو تحت سطحه، كما تستملك الحقوق العينية العقارية، كل ذلك لأجل منفعة عامة.
لا يجوز أن ينزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعة العامة وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا وفقا لأحكام هذا القانون.
يقصد بكلمة عقار في هذا القانون الوحدة العقارية أو مجموعة من الوحدات العقارية المحاذية التي يملكها شخص واحد أو يملكها عدة أشخاص حتى لو كانت حصة كل منهم تختلف من عقار إلى آخر.
أما إذا كان الفاصل طريقا عاما أو سكة حديدية أو نهرا أو مجرى ماء شتوي أو ممرا خاصا لعدة عقارات يملكها أشخاص عديدون فلا تعتبر مجموعة الوحدات العقارية عقارا واحدا.
ويعتبر الزوج والزوجة والأولاد بحكم الشخص الواحد إذا تملك أحدهم من الآخر العقار المصاب بالاستملاك خلال السنة التي سبقت صدور مرسوم إعلان المنفعة العامة.
يعتمد عند تطبيق التعريف المذكور أعلاه ما كانت عليه مجموعة الوحدات العقارية المحاذية بتاريخ صدور المرسوم.
يعرف طالب الاستملاك في هذا القانون بكلمة (الإدارة) كما يعرف عن إعلان المنفعة العامة بكلمة (المرسوم)».