المادة 3
أضيفت إلى المادة الثالثة الفقرتين التاليتين:
«أما مراسيم الاستملاك المتعلقة بالآثار فإن مدة سريانها القصوى لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ نشر المرسوم في الجريدة الرسمية يحق للإدارة خلالها إجراء عملية التنقيب في العقار أو العقارات موضوع الاستملاك واستخراج الآثار منها عند الحاجة.
يمكن للإدارة، خلال الأشهر الستة الأخيرة قبل انقضاء مدة سريان المرسوم، تمديده لمدة أقصاها خمس سنوات إضافية إذا تبين بنتيجة التنقيب وجود آثار تعذر استخراجها خلال مدة سريان المرسوم، كما يمكنها تمديده بعد موافقة مجلس الوزراء لمدة أقصاها عشر سنوات إضافية في حال وجود آثار ذات قيمة أثرية وتاريخية كبيرة».
«إذا انقضت مدة الثلاث سنوات ولم تقرر الإدارة المعنية المباشرة بتنفيذ الاستملاك وفقا لأحكام المادة الثامنة من قانون الاستملاك بغية تنفيذ الأشغال، اعتبر مرسوم إعلان المنفعة العامة كأنه لم يكن وبدون أي مفعول ووجب على الإدارة المختصة الطلب من أمين السجل العقاري ترقين القيود الناتجة عنه، كما يمكن لصاحب العلاقة ذلك، ولا يعود بالإمكان بعدها استملاك العقار أو العقارات المعنية للغرض ذاته قبل انقضاء عشر سنوات».