The whole text

قانون تاريخ 08/12/2006 In force

المادة 8

المادة 8

ألغي نص الفقرة الثانية من البند /1/ من المادة 22 واستعيض عنه بالنص التالي:

«وإذا استؤنف قرار لجنة الاستملاك البدائية أو كانت القضية قد استؤنفت سابقا وهي لا تزال عالقة أمام لجنة الاستملاك الاستئنافية وكانت الإدارة قد استصدرت قرارا بوضع اليد اثر إيداع التعويض المحدد بداية، فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار البدائي.

أما إذا كان قد مر أكثر من سنة بين تاريخ صدور القرار البدائي وتاريخ قرار وضع اليد، فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور قرار وضع اليد.

أما إذا لم يكن الإيداع قد تم وبالتالي لم يصدر قرار وضع اليد فيجري تحديد التعويض بالأسعار الرائجة بتاريخ صدور القرار الاستئنافي».

المادة 8 من قانون تاريخ 08/12/2006 https://lebaneselegislation.com/law/246270/article/8/