State Council 21/12/2015
شورى حكم رقم : 184 /2015
- Court
- شورى
- Number
- 184/2015
- Date
- 21/12/2015
- President
- دعد شديد
- Members
- فنيانوس، دوره
- Source
- Lebanese University
قرر مجلس شورى الدولة سندا للمادة 6 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 صلاحيته للنظر بالطعن بالقرار الصادر عن لجنة الاستملاك الاستئنافية في محافظة جبل لبنان الجنوبي على ان ينظر فيه كمرجع استئنافي سندا للمادة المذكورة اعلاه في ما يتعلق بالتعويض المقرر نتيجة لاستملاك عقار المستدعى ضده.
رد مجلس شورى الدولة ادلاء الجهة المستدعية بمخالفة القرارلاحكام المادة 537 من قانون اصول المحاكمات من قانون اصول المحاكمات المدنية لناحية عدم تبيان الاسباب التي استند اليها والتي صدر بناء عليها بعد ان تبين للمجلس من مضمون القرار المستأنف ان اللجنة عند رفعها لقيمة التعويض المقرر قد استندت لعوامل عدة منها المنطقة الواقع فيها العقار وموقعه ومساحته وعامل استثماره وطبيعته وشكله النهدسي، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لهذه الناحية.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء بوقوع القرار المستأنف بالخطأ الجسيم عند تحديد سعر المربع الواحد للعقار المستملك بعد ان تبين للمجلس ان اللجنة الاستئنافي لم تقع بالخطأ الجسيم عند تخمينها لسعر المتر المربع وانها احسنت تطبيق دقائق احكام المادة 8 من القانون الصادر بتاريخ 8/12/2006 تعديل قانون الاستملاك لجهة تحديد التعويض بالاسعار الرائجة سواء بتاريخ صدور القرار البدائي او الاستئنافي، ما يقتضي معه رد السبب المدلى به لعدم قانونيته.
Cited
Texts it relies on
- مادة رقم 537 قانون اصول المحاكمات المدنية قانون اصول المحاكمات المدنية
- مادة رقم 6 تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)
- مادة رقم 8 تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك) تعديل القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك)