المادة 122
عدم اتمام المؤسسة لعملية التوظيف التي خصص جزء من الارباح من اجلها:
تفرض، في حال مخالفة احكام الفقرة (5) من البند "اولا" من المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بعدم توظيف المبالغ المقتطعة من الارباح او الاخلال بأي من الشروط المحددة للاستفادة من الاعفاء، غرامة قدرها واحد بالمئة (1%) من قيمة المبالغ المقتطعة غير الموظفة عن كل شهر على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، وذلك ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى اقتطاع تلك المبالغ من ارباحها.