The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 122

المادة 122

عدم اتمام المؤسسة لعملية التوظيف التي خصص جزء من الارباح من اجلها:

تفرض، في حال مخالفة احكام الفقرة (5) من البند "اولا" من المادة 5 مكرر من قانون ضريبة الدخل المتعلقة بعدم توظيف المبالغ المقتطعة من الارباح او الاخلال بأي من الشروط المحددة للاستفادة من الاعفاء، غرامة قدرها واحد بالمئة (1%) من قيمة المبالغ المقتطعة غير الموظفة عن كل شهر على ان يعتبر كسر الشهر شهرا كاملا، وذلك ابتداء من السنة اللاحقة لسنة الاعمال التي جرى اقتطاع تلك المبالغ من ارباحها.

المادة 122 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/122/