The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 133

المادة 133

تحرير التركات دون حضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة:

في حال جرى تحرير التركات دون حضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة خلافا لاحكام المادة 30 من قانون رسم الانتقال، يحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير اية تركة او فرض غرامة على المحرر المخالف تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين.

واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المحرر المخالف غرامة مقدارها 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية).

المادة 133 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/133/