المادة 133
تحرير التركات دون حضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة:
في حال جرى تحرير التركات دون حضور مندوب عن الدوائر المالية المختصة خلافا لاحكام المادة 30 من قانون رسم الانتقال، يحق للدوائر المالية المختصة ان تعمد الى اعادة تحرير اية تركة او فرض غرامة على المحرر المخالف تعادل قيمة الرسم الذي قد يترتب على الفرق بين التحريرين.
واذا كانت التركة غير خاضعة لرسم الانتقال فرضت على المحرر المخالف غرامة مقدارها 200.000 ل.ل. (مئتا الف ليرة لبنانية).