المادة 135
يفرض على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم او الجزء من الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته من جراء المخالفة:
1 - عدم الصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب او الصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب.
2 - عدم وضع وسمة بقيمة الرسم المتوجب او وضع وسمة تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب.
3 - عدم استيفاء واخفاء قسم من الرسم الذي يتوجب على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية استيفاؤه من اصحاب العلاقة او اخفاء ما استوفي منه فعلا، كليا او جزئيا، وعدم التصريح عنه للدائرة المالية المختصة لدى تأدية حاصل الرسم المذكور الى صندوق الخزينة.