The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 135

المادة 135

يفرض على كل من يرتكب ايا من المخالفات التالية غرامة تعادل خمسة اضعاف الرسم او الجزء من الرسم الذي تعرضت الخزينة لخسارته من جراء المخالفة:

1 - عدم الصاق طوابع بقيمة الرسم المتوجب او الصاق طوابع تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب.

2 - عدم وضع وسمة بقيمة الرسم المتوجب او وضع وسمة تقل قيمتها عن قيمة الرسم المتوجب.

3 - عدم استيفاء واخفاء قسم من الرسم الذي يتوجب على المؤسسات الخاضعة لطريقة التأدية الدورية استيفاؤه من اصحاب العلاقة او اخفاء ما استوفي منه فعلا، كليا او جزئيا، وعدم التصريح عنه للدائرة المالية المختصة لدى تأدية حاصل الرسم المذكور الى صندوق الخزينة.

المادة 135 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/135/