المادة 143
عدم الاحتفاظ بالصكوك والكتابات الخاضعة للرسم طيلة المدة القانونية:
يفرض على كل من لم يحتفظ بالصكوك والكتابات الخاضعة للرسم طيلة مدة الحفظ المنصوص عليها في المادة 99 من قانون رسم الطابع المالي، غرامة مقطوعة قدرها 500.000 ل.ل. (خمساية الف ليرة لبنانية).