المادة 148
منع بالقوة او محاولة منع الموظفين المكلفين بضبط المخالفات من القيام بأعمالهم او معاملتهم بعنف او بشدة او التعرض لهم بالتحقير والقدح والذم:
يلاحق وفقا لاحكام المواد 381 وما يليها من قانون العقوبات كل من منع بالقوة او حاول منع الموظفين المكلفين بضبط مخالفات قانون رسم الطابع المالي من القيام بأعباء وظيفتهم او عاملهم بالعنف او الشدة او تعرض لهم بالتحقير او القدح او الذم بأي شكل كان.