The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 154

المادة 154

(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )

المادة 154- المبالغ الهالكة وتدوير الكسور

* المبالغ الهالكة: باستثناء الضرائب الناتجة عن التصاريح التي يتقدم بها المكلف استناداً للتكليف الذاتي, أو بناءً لطلبات استيفاء الضرائب التي يتقدم بها المكلفون من الدوائر المالية المختصة، تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها غرامات التحقق اللاحقة بها قبل التخفيض النافذ بموجب القانون رقم 662/2005 التي لا تتجاوز قيمتها 500.000 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية)، عن كل الفترات الضريبية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار جداول تكليف أو أوامر قبض بتلك المبالغ وتحصيلها.

* تدوير كسر الضريبة: يدور لصالح الخزينة، كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.

إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تضمن كل معاملة يرد فيها تدوير كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية ( 10.000 ل.ل.) تدويراً إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.).

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 154 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/154/