المادة 154
(عدلت بموجب قانون 324 / 2024 )
المادة 154- المبالغ الهالكة وتدوير الكسور
* المبالغ الهالكة: باستثناء الضرائب الناتجة عن التصاريح التي يتقدم بها المكلف استناداً للتكليف الذاتي, أو بناءً لطلبات استيفاء الضرائب التي يتقدم بها المكلفون من الدوائر المالية المختصة، تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها غرامات التحقق اللاحقة بها قبل التخفيض النافذ بموجب القانون رقم 662/2005 التي لا تتجاوز قيمتها 500.000 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية)، عن كل الفترات الضريبية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار جداول تكليف أو أوامر قبض بتلك المبالغ وتحصيلها.
* تدوير كسر الضريبة: يدور لصالح الخزينة، كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تضمن كل معاملة يرد فيها تدوير كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية ( 10.000 ل.ل.) تدويراً إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بقرار يصدر عن وزير المالية.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقره الاولي من البند اولا) by قانون نافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022, article 103, 15/11/2022
تعديل الفقرة الاولى من البند اولا من المادة 154-1 والفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة المذكورة وكذلك البند خامسا منها من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019).
تعدل الفقرة الاولى من البند اولا من المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). لتصبح كالتالي:
تعديل الفقرة الثالثة من البند ثالثا من المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019). لتصبح كالتالي:
لا يمكن بيع الالية المسجلة بلوحة ذات رقم مميز من الغير الا بعد دفع رسم التخصيص والاستحصال على صك التخصيص. يستثنى من ذلك حالات انتقال الملكية بين الاصول والفروع و بين الزوج والزوجة. ولا يستحق هذا الرسم عند تنفيذ حصر الارث
- يعدل البند خامسا من المادة المادة 154-1 من القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) المضافة بموجب المادة 27 من القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019) ليصبح كالتالي:
يمكن لاي شخص يرغب بتسجيل رقم خاص غير مميز متوفر ان يسجل هذا الرقم على ان يدفع لقاء ذلك ولو لمرة واحدة، بدل تخصيص يعادل 800000 ليرة لبنانية.
Replaced or reworded by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 76, 15/02/2024
إلغاء المادة 16 من القانون 715/2006 وتعديل المادة 154 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية).
تلغى المادة 16 من القانون 715/2006 وتعدل المادة 154 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) لتصبح كما يلي:
المادة 154- المبالغ الهالكة وتدوير الكسور
* المبالغ الهالكة: باستثناء الضرائب الناتجة عن التصاريح التي يتقدم بها المكلف استناداً للتكليف الذاتي, أو بناءً لطلبات استيفاء الضرائب التي يتقدم بها المكلفون من الدوائر المالية المختصة، تعتبر هالكة المبالغ المتوجبة على المكلفين بالضريبة بما فيها غرامات التحقق اللاحقة بها قبل التخفيض النافذ بموجب القانون رقم 662/2005 التي لا تتجاوز قيمتها 500.000 ل.ل. (خمسمائة ألف ليرة لبنانية)، عن كل الفترات الضريبية وتعفى الوحدات المالية المختصة من إصدار جداول تكليف أو أوامر قبض بتلك المبالغ وتحصيلها.
* تدوير كسر الضريبة: يدور لصالح الخزينة، كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.) في معاملات التحقق والتحصيل ومختلف أنواع الرسوم والإنفاق كافة، بما فيها المخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها.
إن الرسوم المستوفاة لصالح الخزينة، والتي تورد إلى صناديقها، يجب أن تضمن كل معاملة يرد فيها تدوير كسر العشرة آلاف ليرة لبنانية ( 10.000 ل.ل.) تدويراً إلى عشرة آلاف ليرة لبنانية (10.000 ل.ل.).
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة، عند الإقتضاء، بقرار يصدر عن وزير المالية.