المادة 22
تضارب المصالح:
1 - يحظر على موظف الادارة الضريبية القيام او المشاركة بأية اجراءات ضريبية تؤثر على مطرح الضريبة وتخص مكلفا معينا، في الحالات التالية:
أ - في حال وجود صلة قرابة حتى الدرجة الخامسة بين المكلف والموظف.
ب - في حال وجود مصلحة مادية بين الموظف والمكلف او بين احد اقربائهما حتى الدرجة الثالثة.
ج - في حال وجود نزاع قائم او شكوى رسمية بين الموظف والمكلف.
2 - في حال تضارب المصالح بين موظف الادارة الضريبية والمكلف وفقا للحالات المشار اليها في البند الاول من هذه المادة، يحظر على الموظف والادارة الضريبية متابعة الاجراء الضريبي من قبل هذا الموظف ويتم تكليف موظف آخر بهذه المهمة.