The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 26

المادة 26

الاستفسارات الضريبية:

1 - يحق لاي شخص يرغب المباشرة بعمل او عملية ما، الاستفسار من الادارة الضريبية المختصة عن كيفية تطبيق القانون الضريبي على هذا العمل الذي ينوي القيام به، شرط ان لا يكون قد اكتمل بتاريخ تقديم طلب الاستيضاح.

2 - يجب ان يكون طلب الاستفسار مرتكزا على عملية واقعية وليس افتراضية ويذكر فيه كافة تفاصيل الموضوع والعملية المراد الاستفسار عنها والنقاط التي يطلب المكلف ايضاحات عنها، ولا سيما الوقائع والادلة والمستندات وكل المعلومات الخاصة بهذا العمل، ويمكن للادارة الضريبية ان تطلب اية معلومات اضافية تراها مناسبة.

على الادارة الضريبية ان تجيب المكلف خطيا على طلبه في مهلة تحددها على ان لا تزيد عن شهرين من تاريخ اكتمال المعلومات.

3 - في حال نفذ المكلف العمل بحسب الاسس المبينة في جواب الادارة الضريبية على الطلب، يصبح هذا التنفيذ ملزما للادارة الضريبية وللمكلف معا في اطار العمل المنفذ حصرا، دون ان يمنع ذلك المكلف من حق الطعن بالتكاليف الضريبية الناتجة عن هذا العمل وفقا لاحكام الفصل 12 من هذا القانون.

4 - يفرض على كل طلب استفسار المنصوص عليه في هذه المادة رسم تحدد شروطه ومقداره بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير المالية.

مرسوم تطبيقي لهذا البند

5 - تحدد اجراءات تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

قرار تطبيقي لهذه المادة

Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/26/