المادة 29
(عدلت بموجب قانون 106/2018 ) (عدلت بموجب قانون 60/2016 )
1 - يتوجب على الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والاستاذ وسجل الرواتب والاجور.
كما يتوجب على الشركات المساهمة مسك سجل الاسهم الاسمية ايضا، وسجل خاص تدون فيه اسماء المساهمين الحاضرين في الجمعيات العمومية ايا تكن فئة اسهمهم وعددها.
2 - بالنسبة الى الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على غير اساس الربح الحقيقي فعليهم مسك سجلات اليومية والاصول الثابتة والرواتب والأجور،
3 - يتوجب على الشركات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح، مسك السجلات المطلوبة مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي. اما المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الأرباح من غير الشركات، فيمكنها ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي، أو أن تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من السجلين المطلوب مسكهما من المكلفين على اساس الربح المقطوع اضافة الى سجل الرواتب والاجور.
4 - يتوجب على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، مسك سجل الرواتب والاجور.
5 - في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.
يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة وكذلك المستفيدون من احكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بمسك سجلات المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مع مراعاة بما يلي:
أ - تمسك الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سجلاتها ومستنداتها وفقا للاصول القانونية التي ترعى أعمالها على أن تحتفظ بالسجلات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها.
ب - يتوجب على المؤسسات التي لا تتوخى الربح المستفيدة فقط من حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القمية المضافة) وتعديلاته، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لإثبات صحة طلبات الاسترداد واعمالها،
6 - تمسك السجلات المنصوص عليها في البنود اعلاه من هذه المادة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، يدوياً أو بواسطة الحاسوب الآلي.
7 - تحدد محتويات وكيفية مسك هذه السجلات وتنظيم المستندات المحاسبية بقرار يصدر عن وزير المالية.
8 - لغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تختيمها أو التأشير عليها.
9 - باستثناء مكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوجب على كل مكلف إصدار فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها لاثبات صحة إيراد كل عملية يقوم بها.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بما فيه محتويات الفاتورة بقرار يصدر عن وزير المالية
Possibly affected, check: قرار رقم 453 تاريخ 22/04/2009, article 116 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1 - يتوجب على الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والاستاذ وسجل الرواتب والاجور.
كما يتوجب على الشركات المساهمة مسك سجل الاسهم الاسمية ايضا، وسجل خاص تدون فيه اسماء المساهمين الحاضرين في الجمعيات العمومية ايا تكن فئة اسهمهم وعددها.
2 - بالنسبة الى الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على غير اساس الربح الحقيقي فعليهم مسك سجلات اليومية والاصول الثابتة والرواتب والأجور،
3 - يتوجب على الشركات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح، مسك السجلات المطلوبة مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي. اما المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الأرباح من غير الشركات، فيمكنها ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي، أو أن تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من السجلين المطلوب مسكهما من المكلفين على اساس الربح المقطوع اضافة الى سجل الرواتب والاجور.
4 - يتوجب على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، مسك سجل الرواتب والاجور.
5 - في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.
يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة وكذلك المستفيدون من احكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بمسك سجلات المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مع مراعاة بما يلي:
أ - تمسك الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سجلاتها ومستنداتها وفقا للاصول القانونية التي ترعى أعمالها على أن تحتفظ بالسجلات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها.
ب - يتوجب على المؤسسات التي لا تتوخى الربح المستفيدة فقط من حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القمية المضافة) وتعديلاته، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لإثبات صحة طلبات الاسترداد واعمالها،
6 - تمسك السجلات المنصوص عليها في البنود اعلاه من هذه المادة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، يدوياً أو بواسطة الحاسوب الآلي.
7 - تحدد محتويات وكيفية مسك هذه السجلات وتنظيم المستندات المحاسبية بقرار يصدر عن وزير المالية.
8 - لغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تختيمها أو التأشير عليها.
9 - باستثناء مكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوجب على كل مكلف إصدار فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها لاثبات صحة إيراد كل عملية يقوم بها.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بما فيه محتويات الفاتورة بقرار يصدر عن وزير المالية
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 60 تاريخ 27/10/2016, article 3, 03/11/2016
تعدل المادة 29 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته) بحيث تصبح المادة كما يلي:
«المادة 29 الجديدة:
1 - يتوجب على الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مسك سجلات اليومية والجردة والاستاذ وسجل الرواتب والاجور.
كما يتوجب على الشركات المساهمة مسك سجل الاسهم الاسمية ايضا، وسجل خاص تدون فيه اسماء المساهمين الحاضرين في الجمعيات العمومية ايا تكن فئة اسهمهم وعددها.
2 - بالنسبة الى الاشخاص المكلفين بضريبة الدخل على غير اساس الربح الحقيقي فعليهم مسك سجلات اليومية والاصول الثابتة والرواتب والأجور،
3 - يتوجب على الشركات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح، مسك السجلات المطلوبة مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي. اما المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الأرباح من غير الشركات، فيمكنها ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح الحقيقي، أو أن تكتفي بمسك محاسبة نقدية تتألف بصورة الزامية من السجلين المطلوب مسكهما من المكلفين على اساس الربح المقطوع اضافة الى سجل الرواتب والاجور.
4 - يتوجب على المؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات، مسك سجل الرواتب والاجور.
5 - في ما خص الضريبة على القيمة المضافة.
يلزم الاشخاص الخاضعون للضريبة على القيمة المضافة وكذلك المستفيدون من احكام المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القيمة المضافة) وتعديلاته بمسك سجلات المكلفين بضريبة الدخل على اساس الربح الحقيقي مع مراعاة بما يلي:
أ - تمسك الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات سجلاتها ومستنداتها وفقا للاصول القانونية التي ترعى أعمالها على أن تحتفظ بالسجلات والمستندات اللازمة للتحقق من صحة احتساب الضريبة والتصريح عنها وتأديتها.
ب - يتوجب على المؤسسات التي لا تتوخى الربح المستفيدة فقط من حق الاسترداد المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 379/2001 (الضريبة على القمية المضافة) وتعديلاته، الاحتفاظ بالسجلات والمستندات اللازمة لإثبات صحة طلبات الاسترداد واعمالها،
6 - تمسك السجلات المنصوص عليها في البنود اعلاه من هذه المادة وفقاً للقوانين المرعية الإجراء، يدوياً أو بواسطة الحاسوب الآلي.
7 - تحدد محتويات وكيفية مسك هذه السجلات وتنظيم المستندات المحاسبية بقرار يصدر عن وزير المالية.
8 - لغايات فرض الضرائب والرسوم، يمكن مسك هذه السجلات بدون تختيمها أو التأشير عليها.
9 - باستثناء مكلفي ضريبة الدخل على اساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، يتوجب على كل مكلف إصدار فاتورة أو أي مستند آخر يقوم مقامها لاثبات صحة إيراد كل عملية يقوم بها.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بما فيه محتويات الفاتورة بقرار يصدر عن وزير المالية».
Added to (الفقرة 10) by قانون رقم 106 تاريخ 30/11/2018, article 1, 06/12/2018
مادة وحيدة:
أولاً: تضاف الفقرة 12 إلى المادة الأولى من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
"12- صاحب الحق الاقتصادي: يعتبر صاحب الحق الاقتصادي (Beneficial Owner) كل شخص طبيعي، أياً تكن إقامته، يملك أو يسيطر فعلياً، في المحصلة النهائية (Ultimately) بصورة مباشرة أو غير مباشرة، على نشاط يمارسه أي شخص طبيعي أو معنوي آخر على الأراضي اللبنانية.
تعتبر من حالات التملك و/أو السيطرة غير المباشرة، الحالات التي يكون فيها التملك و/أو السيطرة من خلال تملكات متسلسلة أو من خلال وسائل سيطرة غير مباشرة متسلسلة أخرى.
ثانياً: تعدل الفقرة 1 من المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"1- مع مراعاة أحكام القانون الصادر بتاريخ 3/9/1956، المتعلق بالسرية المصرفية، على كل شخص، بما فيه إدارات الدولة والمؤسسات العامة والبلديات واتحاد البلديات كافة، وكذلك الهيئات المختلفة في القطاع الخاص والنقابات، التعاون مع السلطات الضريبية وإعطاؤها المعلومات التي تطلبها للقيام بمهامها، ولا يجوز لأي كان التذرع بسرّ المهنة للحؤول دون تمكين موظفي الإدارة الضريبية من مراجعة السجلات والمستندات المحاسبية التي تسمح بالتحقق من مدى التزام المكلفين بموجباتهم الضريبية، أو التي تمكنهم من الإجابة على طلبات المعلومات التي ترد إلى الإدارة الضريبية بموجب اتفاقيات تفادي الازدواج الضريبي".
ثالثاً: تضاف الفقرة 10 إلى المادة 29 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008، وتعديلاته.
"10- يتوجب على جميع المكلفين المذكورين في البنود 123 من هذه المادة مسك وتيويم سجل خاص بأصحاب الحقوق الاقتصادية يتضمن: الاسم الثلاثي، الجنسية، تاريخ الولادة، عنوان الإقامة وعنوان المراسلة، رقم الهوية أو جواز السفر للبنانيين، رقم جواز السفر للأجانب، مكان الإقامة الضريبية، الرقم الضريبي، نسبة توزع الحق.
كما يتوجب على هؤلاء المكلفين حفظ المستندات التي تبين كيفية هيكلة ملكية الشخص المعنوي و/أو كيفية السيطرة عليه وكل المعلومات والمستندات المتعلقة بأصحاب الحقوق الاقتصادية لمدة عشر سنوات، حتى بعد انتفاء صفة صاحب الحق الاقتصادي عن الشخص المعني، أو حتى بعد توقفهم عن العمل.
تحدد دقائق تطبيق هذا البند بموجب قرار يصدر عن وزير المالية".
رابعاً: تعدل المادة 32 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته، بحيث تصبح كما يلي:
"1- مع مراعاة أحكام القوانين الخاصة، على كل شخص يباشر عملاً خاضعاً للضريبة أن يحيط الإدارة الضريبية علماً بذلك بموجب طلب تسجيل يقدمه إليها خلال شهرين من تاريخ مباشرة العمل، كما يتوجب عليه أن يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه.
وعلى كل شخص توفرت فيه شروط الخضوع الإلزامي للضريبة على القيمة المضافة، أن يقدم طلب تسجيل في الضريبة على القيمة المضافة، خلال شهرين من نهاية الفصل الذي توفرت فيه شروط الخضوع لتلك الضريبة.
وعلى كل صاحب عمل أن يقدم طلب تسجيل للعامل لديه، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرة المستخدم/الأجير العمل.
تحدد معايير وإجراءات التسجيل بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.
2-
أ- على كل شخص معنوي مقيم مسجل لدى الإدارة الضريبية، إعلام هذه الإدارة سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول:
1- اسمه، عنوانه، مركز عمله، شهرته التجارية أو نوع نشاطه الرئيسي.
2- الشكل القانوني الذي يمارس النشاط من خلاله.
3- أي تعديل يطرأ على رأس المال لجهة تخفيضه أو زيادته.
4- أي تغيير يطرأ على أسماء المساهمين أو الشركاء أو أصحاب الحقوق الاقتصادية أو أي تعديل يطرأ على نسبة مساهمتهم أو مشاركتهم.
وعلى كل شركة أجنبية عاملة في لبنان إعلام الإدارة الضريبية سنوياً، ضمن مهلة التصريح السنوي، عن كل تغيير يتناول المعلومات المشار إليها في 1 و 2 من الفقرة أ من هذا البند.
ب- على كل شخص طبيعي مقيم في لبنان مسجل لدى الإدارة الضريبية، أن يعلم هذه الإدارة خلال مهلة شهرين عن كل تغيير يتناول اسمه التجاري أو شهرته التجارية، عنوانه، مركز عمله، أو نوع نشاطه الرئيسي أو صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه".
خامساً: تعدل الفقرة «ج» من المادة 37 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته وتضاف الفقرة «و» إلى هذه المادة بحيث تصبح المادة كما يلي:
"مع مراعاة أحكام القوانين الضريبية، يتوجب على المكلّف بصورة خاصة:
أ- مسك السجلات والمستندات المحاسبية.
ب- تأدية الضرائب والرسوم وتقديم التصاريح ضمن المهل المحددة لها.
ج- تنفيذ طلبات الإدارة الضريبية في إطار قيامها بمهامها، وخاصة بإيداعها معلومات عن نشاطه أو عن الأشخاص الذين يتعامل معهم وعن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه، وذلك مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية والسرية المهنية.
"د- تسهيل مهمة موظفي الإدارة الضريبية المولجين بالتدقيق.
و- إبلاغ الإدارة الضريبية، بموجب كتاب خطي، عند امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه وذلك ضمن مهلة التصريح السنوي مع شرح كافة الاجراءات التي اتخذها المكلف للحصول على هذه المعلومات".
سادساً: تعدل الفقرة 2 من المادة 44 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"2- يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة في إطار عملية التدقيق الكشف على مجمل عناصر المطرح الضريبي، وعلى هوية أصحاب الحقوق الاقتصادية المستفيدين من تلك العناصر، والاطلاع على السجلات والمستندات المحاسبية العائدة للمكلّف، أو لأي شخص آخر له علاقة به، ويتوجب عليهم عند توفر معلومات تفيد عن وجود أصحاب حقوق اقتصادية، اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكليف.
كما يحق لموظفي الإدارة الضريبية المختصة الدخول إلى مركز عمل المكلف أو محل حفظ السجلات والمستندات المحاسبية على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المكلف.
إذا رفض المكلف طلبات الإدارة الضريبية أعلاه، تطبق بحقه أحكام الفقرة (6) من المادة 42".
سابعاً: تعدل الفقرة 1 من المادة 48 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"1- يحق للإدارة الضريبية من أجل القيام بعملية التدقيق, أن تطلب خطياً، وضمن إطار القوانين والأنظمة النافذة، من أي شخص لديه معلومات تفيد التحقق من صحة الضريبة المتوجبة على أي مكلف، ومن تحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي، إعطاءها المعلومات التي تحددها وذلك ضمن مهلة تحددها الإدارة".
ثامناً: تعدل الفقرة 1 من المادة 107 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته بحيث تصبح كما يلي:
"1- تفرض على كل شخص لم يقدم طلب تسجيله لدى الإدارة الضريبية ضمن المهل القانونية، ولم يحدد صاحب الحق الاقتصادي في نشاطه، كما هو منصوص عليه في الفقرة واحد من المادة 32 من هذا القانون، أو في القوانين الضريبية، غرامة قدرها:
- 2.000.000 ل.ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 1.000.000 ل.ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 300.000 ل.ل. (ثلاثمائة ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين".
تاسعاً: تضاف إلى قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته المادة 117 مكرر التالي نصها:
الغرامات الخاصة بصاحب الحق الاقتصادي
1- تفرض على كل مساهم أو صاحب حصة في شركة أموال تمنّع عن إعطاء المعلومات الصحيحة عن صاحب الحق الاقتصادي في مساهمته أو حصته في الشركة، غرامة تعادل 100% من حصته ما يصيبه من الضريبة المحتسبة على أساس حاصل جمع قيمة ضريبة الأرباح التجارية التي تتوجب على الشركة والضريبة على التوزيعات، في السنة التي ارتكب فيها المخالفة على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.
2- تفرض على الشريك في شركة الأشخاص أو صاحب المؤسسة الفردية أو المهنة، في حال تمنّع عن إعطاء الشركة معلومات عن صاحب الحق الاقتصادي من شراكته غرامة تعادل 100% من قيمة الضريبة المتوجبة على حصته، على أن لا تقل عن الحد الأدنى المعين في هذا القانون وفقاً لشكله القانوني.
3- تفرض على كل شخص أغفل عن التصريح بمعلومات تتعلق بصاحب الحق الاقتصادي عند تعبئة التصاريح والبيانات الواجب تقديمها وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين الضريبية الخاصة، أو تمنّع عن إبلاغ الإدارة الضريبية عن امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه المشار إليه في البند «و» من المادة 37 من هذا القانون، غرامة مقطوعة وفقاً لما يلي:
- 2.000.000 ل. ل. (مليونا ليرة لبنانية) للشركات المساهمة،
- 1.000.000 ل. ل. (مليون ليرة لبنانية) لشركات الأشخاص والشركات المحدودة المسؤولية وللمؤسسات المستثناة من الضريبة،
- 500.000 ل.ل. (خمسماية ألف ليرة لبنانية) للأفراد ولباقي المكلّفين.
عاشراً: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.