The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 33

المادة 33

التوقف عن العمل:

1 - على المكلف الذي يتوقف نهائيا عن العمل ان يبلغ الادارة الضريبية المختصة بذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخ هذا التوقف، على ان تحدد الاصول والاجراءات ومهل اصدار التكاليف بقرار يصدر عن وزير المالية.

تحدد اسس تدقيق ملفات المكلفين المتوقفين عن العمل وفقا لمعايير انتقاء توضع لهذه الغاية من قبل الادارة المذكورة.

قرار تطبيقي لهذا البند

2 - مع مراعاة الاحكام القانونية التي تنص على المسؤولية التضامنية، ان التصريح عن التوقف النهائي عن العمل لا يلغي مسؤولية المكلف عن تأدية الضرائب المتوجبة عليه عن فترة عمله حتى ولو تحققت هذه الضرائب او اصبحت برسم التحصيل بعد هذا التوقف.

3 - على الادارة الضريبية ان تنجز التدقيق بملف المكلف المتوقف نهائيا عن العمل خلال فترة اربعة اشهر من تاريخ التبليغ.

المادة 33 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/33/