The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 37

المادة 37

(عدلت بموجب قانون 106/2018 )

موجبات المكلف:

مع مراعاة أحكام القوانين الضريبية، يتوجب على المكلّف بصورة خاصة:

أ -­ مسك السجلات والمستندات المحاسبية.

ب -­ تأدية الضرائب والرسوم وتقديم التصاريح ضمن المهل المحددة لها.

ج -­ تنفيذ طلبات الإدارة الضريبية في إطار قيامها بمهامها، وخاصة بإيداعها معلومات عن نشاطه أو عن الأشخاص الذين يتعامل معهم وعن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه، وذلك مع مراعاة أحكام قانون السرية المصرفية والسرية المهنية.

د - تسهيل مهمة موظفي الإدارة الضريبية المولجين بالتدقيق.

و-­ إبلاغ الإدارة الضريبية، بموجب كتاب خطي، عند امتناع الشريك أو المساهم عن إعطائه معلومات عن أصحاب الحقوق الاقتصادية في نشاطه وذلك ضمن مهلة التصريح السنوي مع شرح كافة الاجراءات التي اتخذها المكلف للحصول على هذه المعلومات.

المادة 37 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/37/