المادة 40
تعديل التصاريح من قبل المكلف:
1 - اذا اكتشف المكلف ان التصريح الذي تقدم به للادارة الضريبية يتضمن خطأ او اغفالا ينتج عنه ضريبة اضافية، يحق له ان يتقدم بتصريح معدل يبين فيه الخطأ او الاغفال الحاصل، وان يسدد الضريبة الناقصة وملحقاتها في حال توجبها، على ان يتم التعديل بتاريخ سابق لتاريخ صدور امر مهمة التدقيق عن الفترة الضريبية موضوع التصريح.
2 - اذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة التصريح الاساسي، يعتبر التصريح المعدل بمثابة ملحق للتصريح الاساسي، فلا يتوجب عن الضريبة الاضافية، في حال توجبها، اي غرامة تحقق.
3 - اذا قام المكلف بتقديم تعديل التصريح ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ انتهاء مهلة التصريح السنوي و30 يوما من تاريخ انتهاء مهلة التصريح الاساسي بالنسبة لباقي التصاريح، فلا تتوجب اي غرامة تحقق شرط الا ينتج عن هذا التعديل ضريبة اضافية تتجاوز نسبتها عشرة بالمئة (10%) من قيمة الضريبة المتوجبة، وفي هذه الحالة تفرض الغرامة المنصوص عليها في المادة 110 من هذا القانون.
4 - في حال حصول خطأ في التصريح ادى الى زيادة في الضريبة المدفوعة عن الضريبة المتوجبة بعد التعديل، يحق للمكلف ان يقدم تعديلا لتصريحه ضمن مهلة مرور الزمن وان يطلب استرداد هذه الزيادة، في حال سبق ان سددها، وذلك وفقا لاحكام المادة 54 من هذا القانون.
مرسوم تطبيقي لهذه المادة