Rulings

State Council 18/03/2019

شورى حكم رقم : 543 /2019

Court
شورى
Number
543/2019
Date
18/03/2019
President
انطوان بريدي
Members
عماطوري، الجميل
Source
Lebanese University

رد مجلس شورى الدولة طلب الجهة المستدعية بالرجوع عن القرار الصادر عن المجلس لتضمنه تشويها للوقائع وارتكازه الى اسباب غير صحيحة، خاصة وان المجلس لم يستثبت من توافر شروط المادتين 10 و40 من قانون الاجراءات الضريبية، ومن صحة الاتعاب التي صرح عنها. كما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه جاء مطابقا حرفيا لتقرير المستشار المقرر الذي تبنى مقولة الادارة الضريبية، اذ اعتبر المجلس ان صدور القرار موضوع طلب الاعادة بصورة متطابقة مع التقرير ليس سببا لاعادة المحاكمة، انما هو دليل على اقتناع الهيئة الحاكمة بما جاء في التقرير وتبنيها تبنيا كاملا لمضمونه وللنتيجة التي توصل اليها.

اما بالنسبة للاتعاب المصرح عنها فقد اعتبر المجلس ان طالب الاعادة لم يسبق له وان ادلى بها في المراجعة الاساسية، فلا يمكن بالتالي الادلاء بهذا الامر في معرض اعادة المحاكمة.

واستطرادا اعتبر المجلس ان القرار المطعون فيه بحث مطولا في الاسباب التي ادلى بها طالب الاعادة، وجاء رده معللا من جهة عبء الاثبات الذي القاه القانون على عاتق المكلف لناحية صحة تصريحه، ومن جهة اخرى باعلان ان دور الادارة الضريبية ليس اثبات صحة تصريح المكلف او سد النقص في مستنداته او الاخذ بما يدلي به دون التقدم بأي اثبات قانوني، ما يقتضي معه رد المراجعة برمتها لعدم توافر شروط قبول اعادة المحاكمة.

Cited

Texts it relies on