The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 47

المادة 47

حدود عملية التدقيق:

1 - على الموظف المولج بالتدقيق ان يبرز للمكلف عند البدء بمهمته بطاقة الوظيفة وامر المهمة.

2 - تجري عملية التدقيق ميدانيا خلال ساعات الدوام الرسمي، واستثنائيا خلال ساعات عمل المكلف.

لا يمكن ان تتجاوز عملية التدقيق الميداني عند المكلف مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ البدء بمهمة التدقيق.

ويمكن لرئيس الادارة الضريبية ان يمدد هذه المهلة لمدة اقصاها ثلاثة اشهر اضافية بناء لطلب معلل من الموظف المولج بمهمة التدقيق وذلك وفقا للاصول الادارية.

3 - تقتصر عملية التدقيق على الفترات الضريبية المحددة في امر المهمة، غير انه يمكن ان تتناول ايضا فترات ضريبية اخرى بموافقة رئيس الوحدة المختصة.

4 - تتناول عملية التدقيق فقط الفترات الضريبية التي لم تسقط بعد بعامل مرور الزمن وتشمل عجز الفترات الضريبية السابقة التي شملها مرور الزمن والذي تم تدويره الى الفترة الضريبية موضوع امر المهمة.

وفي هذه الحالة يقتصر التدقيق على ما يتعلق بقبول هذا العجز او بتعديل مقداره زيادة او نقصانا او بالغائه.

5 - على المكلف التعاون مع الموظف المولج بالتدقيق وتسهيل مهمته، ولا يحق لهذا الموظف ان ينقل السجلات والمستندات التي توضع تحت تصرفه من مكانها بل يجب عليه مراجعتها في هذا المكان.

6 - لا يمكن اعادة تدقيق فترة ضريبية مدققة سابقا الا في حالة ورود معلومات جديدة تؤثر على احتساب قيمة الضريبة المتوجبة وضمن نطاق هذه المعلومات فقط.

نص مرتبط: تحديد دقائق تطبيق البند 6 من الـمادة 47 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية)

المادة 47 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/47/