The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 64

المادة 64

بدء اجراءات التحصيل الجبري:

1 - في حال تخلف المكلف عن التسديد ضمن المهلة المحددة في الانذار بالدفع، تعمد الادارة الضريبية بموافقة مدير المالية العام او من يفوضه الى اصدار قرار خطي بتحصيل الضرائب جبريا يبلغ الى المكلف.

2 - يحدد القرار المذكور في البند الاول من هذه المادة المبالغ المتوجبة والتي لا تزال غير مسددة.

3 - يصبح قرار التحصيل الجبري نافذا في اليوم التالي لتاريخ تبليغه الى المكلف.

4 - يوقف القرار القاضي بتحصيل الضرائب جبرا سريان عامل مرور الزمن على تحصيل المبالغ التي يتناولها، دون ان يوقف سريان الغرامات والفوائد تجاه المكلف.

5 - يحق للمكلف ان يعترض على قرار التحصيل الجبري وفقا لاحكام الفصل الثاني عشر من هذا القانون.

6 - يمكن للادارة الضريبية ان تطلب من الجهات المعنية اقتطاع ما يترتب على المكلف من ضرائب من اصل ما يستحق له على الخزينة من ديون.

7 - يمكن لوزارة المالية ان تطلب من دوائر التنفيذ المختصة لدى وزارة العدل تحصيل ما يترتب لها بذمة المكلفين من ضرائب.

تطبق امام دوائر التنفيذ المختصة التي تتولى تنفيذ طلبات التحصيل الواردة من وزارة المالية الاصول المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 64 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/64/