The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 72

المادة 72

الحجز تحت يد شخص ثالث وتحصيل المبالغ المتوجبة:

1 - الحجز تحت يد شخص ثالث هو حجز الاموال العائدة للمكلف المحجوز عليه والموجودة في يد شخص ثالث (المحجوز لديه) وتحصيل المبالغ المتوجبة على هذا الشخص الثالث المحجوز لديه لصالح المكلف.

2 - يبلغ قرار الحجز ومستنداته الى المحجوز لديه والمحجوز عليه.

3 - في حال الحجز تحت يد شخص ثالث لا تؤخذ بعين الاعتبار المدفوعات التي يدعي هذا الشخص تسديدها قبل المواعيد المعينة لها ما لم يكن الدفع ثابتا بسند مصدق او مؤيدا بتاريخ ثابت.

4 - على المحجوز لديه ان يصرح للادارة الضريبية خلال خمسة ايام من تاريخ تبلغه قرار الحجز بما في ذمته من مال او دين للمحجوز عليه ومقدار الدين او رصيده وسببه وشروطه والحجوزات التي القيت عليه وكذلك الاشياء من المثليات والاعيان المنقولة. وعليه ان يصرح لاحقا ايضا بكل ما يقع على المال او الدين من حجز او حوالات وبكل ما يقع على المال من هلاك وذلك خلال خمسة ايام من تاريخ حصول الواقعة.

5 - اذا لم يرسل المحجوز لديه التصريح الاساسي الى الادارة الضريبية ضمن المهلة المعينة اصبح ملزما تجاه الخزينة بالمبلغ المتوجب عليه للمكلف الا اذا ابدى عذرا حريا بالقبول تقدره الادارة الضريبية.

6 - اذا تبين ان التصريح المذكور في البند 4 من هذه المادة والمقدم من قبل المحجوز لديه غير صحيح، اصبح هذا الاخير ملزما بالفرق بين المبالغ المصرح عنها والمبالغ المتوجبة عليه للمكلف مع حفظ حق الخزينة بالتعويض لما اصابها من ضرر بسبب ما احدثه هذا التأخير او ما جرى تكبده من نفقات.

7 - في حال اخفى المحجوز لديه عن سوء نية الاموال موضوع الحجز يصبح ملزما بالمبالغ المتوجبة عليه للمكلف بالاضافة الى العقوبات المنصوص عليها في القوانين المرعية الاجراء.

المادة 72 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/72/