The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 73

المادة 73

مفاعيل الحجز:

1 - يترتب على الحجز تجميد المال المحجوز باجمعه تحت يد المكلف المحجوز عليه والشخص الثالث المحجوز لديه وذلك من تاريخ تبلغ الحجز ويعتبر في هذه الحالة المكلف او المحجوز لديه حارسا على الاموال المحجوزة.

2 - يمنع على الشخص الثالث المحجوز لديه تسليم المال المحجوز او دفعه الى دائنه او اجراء المقاصة معه على الدين. كما يمنع على المحجوز عليه تسلم المال المحجوز او قبض الدين او اسقاطه او انقاص قيمته او منح مهلة لمدينه ومن التصرف بالمال المحجوز.

على المكلف المحجوز عليه او الشخص الثالث المحجوز لديه ادارة المال المحجوز ادارة الشخص الحريص على مصالح الخزينة وسائر المدينين.

ليس من شأن الحجز ان يوقف سريان الفوائد على المحجوز لديه طالما ان المال محجوز بحوزته.

3 - اذا وقع الحجز على سندات وأسهم اسمية وعلى قيم منقولة اسمية اخرى فانه يمنع على المكلف او المحجوز لديه التصرف بها او بفوائدها او عائداتها.

4 - في حال التصرف بالمال المحجوز خلافا لاحكام هذه المادة تطبق احكام قانون العقوبات بحق المخالفين.

5 - يمكن للادارة الضريبية بناء على طلب من المكلف ان تحصر الحجز بجزء من المال يكون كافيا لتسديد الدين.

يطبق امتياز الخزينة على الجزء الذي حصر فيه الحجز.

المادة 73 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/73/