المادة 75
الحجز على العقار:
1 - يجري الحجز على العقار وفق الاجراءات التالية:
أ - على الادارة الضريبية ان تبلغ امين السجل العقاري المختص قرار الحجز كي يقيده في الصحيفة العينية للعقار.
ب - في حال لم يكن العقار خاضعا لنظام السجل العقاري على الادارة الضريبية ان تبلغ قرار الحجز الى مختار المحلة الذي عليه ان يقيد الحجز حالا في الدفتر الموجود لديه او في دفتر ينشئه لهذه الغاية وصورة اخرى الى امين السجل العقاري المختص الذي يجب عليه ان يقيد الحجز حالا في سجل خاص يتخذه لديه لكل قرية او بلدة او منطقة عقارية.
ج - اذا كان العقار قيد التحديد والتحرير تبلغ صورة عن قرار الحجز الى القاضي العقاري لقيد الحجز على محضر التحديد والتحرير.
د - على المرجع الذي تولى قيد الحجز في سجلاته بموجب هذه المادة ان يعيد وثيقة التبليغ الى الادارة الضريبية موقعا عليها منه بجانب خاتمه الرسمي ومع ذكر تاريخ التبليغ.
2 - للادارة الضريبية المختصة ان تأذن بناء على طلب ذوي العلاقة بجني المحصولات وبيعها بالطريقة المناسبة وايداع الثمن في صندوق الخزينة.