المادة 74
دخول الاماكن لتنفيذ الحجز:
على الموظف المولج بالقاء الحجز على اموال المكلف او تنفيذ الحجز لدى شخص ثالث ان ينتقل الى اماكن وجود الاشياء والاموال لاجل القاء الحجز عليها وعليه ان لا يدخل بيت المكلف او المحجوز لديه الا بعد اعلان صفته الرسمية بحضور مختار المحلة.
ويمكن الاستعانة عند الاقتضاء بقوى السلطة العامة.