The whole text

قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 In force

المادة 96

المادة 96

توزيع الثمن:

1 - اذا كان الثمن المحصل من بيع الاموال المحجوزة كافيا لتسديد الضرائب المتوجبة والنفقات المتعلقة بالتحصيل الجبري، فعلى الادارة الضريبية ان تسدد ديونها خلال مهلة اقصاها عشرة ايام من تاريخ دفع الثمن وتسلم ما تبقى منه للمكلف المدين.

2 - اذا لم يكن الثمن كافيا لايفاء حقوق الخزينة على وجه كامل، لوحق المكلف المدين بالفرق.

3 - على الادارة الضريبية ان تضع خلال عشرة ايام من تاريخ تسلمها الثمن مشروعا للتوزيع معتمدا ترتيب الاولوية على الوجه الآتي:

أ - نفقات التنفيذ.

ب - حقوق الخزينة المقترنة بحق الامتياز مع مراعاة مراتب الديون على اختلافها.

ج - المبلغ المتبقي للمكلف في حال وجوده.

المادة 96 من قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 https://lebaneselegislation.com/law/246318/article/96/