The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 110

المادة 110

في حالة رفع دعوى التطليق يجوز للزوج ان ينفى نسب الولد الذي يولد بعض مضي ثلاثماية يوما من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالاقامة في مسكن منعزل او قبل مضي مائة وثمانون يوما من تاريخ رفض الدعوى او الصلح.

على ان دعوى النفي هذه لا تقبل اذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.

المادة 110 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/110/