The whole text

قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان In force

المادة 202

المادة 202

اذا آثر الموصى جعل وصيته سرية فعلية ان يحررها في وثيقة يوقع عليها بإمضائه او ختمه ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الاحمر ويقدمها مطوية ومختومة الى الرئيس الديني ويشهده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته وعلى الرئيس الديني ان يحرر محضرا بذلك على الوثيقة نفسها وهي مطوية ومختومة او على المظروف الذي يحتويها يوقع عليه منه ومن الموصي ثم يقيد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا ومتى بقيت الوثيقة على الحالة التي حررت بها دون تغيير فيها الى ما بعد وفاة الموصى نفذ مضمونها.

المادة 202 من قانون الاحوال الشخصية لدى طائفة الاقباط الارثوذكس في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/246386/article/202/