المادة 9
تثبت الخطبة بالوثيقة المعدة لذلك التي يحررها احد رجال الدين المرخص له من رئاسته الدينية بذلك. وتشتمل هذه الوثيقة على ما يأتي:
1 - اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنه وصناعته ومحل اقامته.
2 - اسم كل من والدي الخطيبين ولقبهما وصناعتهما ومحل اقامتهما، او اسم ولي القاصر من الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل اقامته.
3 - اثبات حضور كل من الخطيبين بنفسه وحضور الولي او من ينوب عنه ان كان احدهما قاصرا، ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
4 - اثبات حضور شاهدين راشدين على الاقل واسم كل منهما وصناعته ومحل اقامته.
5 - اثبات التحقق من خلو الخطيبين من موانع وقيود الزواج المنصوص عليها في هذا القانون.
6 - الميعاد الذي يحدد للزواج ان كان محددا.
7 - قيمة الشبكة والاتفاقات المالية ان وجدت، ويوقع على هذه الوثيقة من الخاطب والمخطوبة وولي القاصر منهما ان وجد او من ينوب عنه والشهود ورجل الدين الذي اجرى الخطبة وتحفظ هذه الوثيقة في مقر كنيسته.